جدل حول المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.. "تشريعية النواب": طلب نقابة المحامين فيه إهدار لحق الدفاع

0 تعليق ارسل طباعة

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا باجتماع اليوم عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

 

حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

 

وعقب النائب عبد المنعم إمام،  رئيس حزب العدل، پأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى أن هناك حديث خاطى من أن هذا النص يعتبر تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائمًا في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيرًا أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

 

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام، أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكدًا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

 


وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق