عقوبة تمويل الإرهاب تهدد الشركات الكويتية المخالفة

0 تعليق ارسل طباعة

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أنه في حالة عدم التزام الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي فسيتم تطبيق الجزاءات المالية المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون 106 لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد الوزارة في بيان لها اليوم أنه لن يتم إصدار أو تجديد أي ترخيص لجميع الشركات بكل كياناتها والمؤسسات الفردية والشركات المساهمة المقفلة إذا لم تلتزم بتطبيق الإفصاح عن المستفيد الفعلي من خلال بوابة السجل التجاري عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله الحرز اليوم الاثنين إن (المستفيد الفعلي) هو إجراء قانوني جديد تلتزم به الشركات والمؤسسات التجارية لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

تسجيل المستفيد الفعلي

وعن المعنيين بالإفصاح بالمستفيد الفعلي أفاد بأن جميع الشركات التجارية المسجلة في الدولة تقوم بتسجيل المستفيد الفعلي وتستثنى من ذلك الشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.

وأكد أهمية الإفصاح عن المستفيد الفعلي في تطوير وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بتصنيف الدولة في المنظمات العالمية ولجعل البلاد بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.

وأشار إلى أن الغاية من الإفصاح هي لتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الرقابية.

وذكر الحرز أن البيانات المطلوبة عند التسجيل للإفصاح هي الاسم والرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان ورقم الجواز لغير الكويتيين.

وأفاد بأن طريقة التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي هي الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني (بوابة السجل التجاري) واختيار (مستخدم شركات) والدخول عن طريق المصادقة بتطبيق (هويتي) واتباع الخطوات لاستكمال العملية.

اقرأ المزيد

تحرك كويتي لمواجهة «الكوليرا» في السودان

سلطان عمان يصدر مرسومين ساميين

هل دقت طبول الحرب بالقرن الأفريقي بعد تحركات مصر؟

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق