تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

0 تعليق ارسل طباعة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 189 تابع "ب"، الصادر في 29 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2024، بتاريخ 28-8-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيـد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-8-2024.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص المواد "51 مكررا / الفقرة الأخيرة"، "55"، "55 مكررا" من قواعد قيد وشـطب الأوراق الماليـة بالبورصة المصرية المشار إليها، النصوص الآتية:

مادة "51 مكررا / الفقرة الأخيرة":

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة ذات غرض الاستحواذ فتح حساب مؤقت يسمى "حساب الاسترداد" يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من عمليات الاستحواذ ، ويتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة، وتلتزم الشركة إذا لم تنفذ الاستحواذ خلال السنتين المشار إليهما بالمادة "7 مكرراً" من هذه القواعد بتخفيض رأس مالها بهذه الأسهم أو إعادة طرح هـذه الأسهم على مستثمرين مؤهلين آخرين وفقًا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئــة رقم 177 لسنة 2024 المشار إليه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غیر العادية للشركة على خطة جديدة للاستحواذ، ويسري في شأن حساب الاسترداد أحكام الفقرة الثانية من المادة "55 مكررا".

مادة "55" - الشطب الاختياري لورقة مالية:

يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناءً على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من القيام بالإجراءات الآتية:

1- قيام الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقا بــه المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في طلب الشطب الاختياري وذلك خلال يومي عمل من تاريخ انعقاد المجلس.

2- نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري على شاشات البورصة المصرية، بعد صـدور موافقة الهيئة على نشره.

3- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير للشركة للنظر في الموافقة على الشطب الاختياري خلال أسبوع من تاريخ نشر الإفصاح على شـاشات البورصة المصرية.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق