17 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث الدفاع الجوي"

0 تعليق ارسل طباعة

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قرارًا بحجز إعادة محاكمة المتهم علي شعبان أبو الغيط "حدث" بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث الدفاع الجوي " لجلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. 

 

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

والجدير بالذكر أن المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " وهو المتهم رقم 11 بأمر الإحالة في القضية رقم 4584 لسنة 2015 مدينة نصر.

 

والدة "طفل شبرا المغدور" تصرخ وتطالب بالقصاص من قاتله


انهمرت الدموع من أعين والدة "طفل شبرا الخيمة" الذي قُتل وتم التمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، وذلك في أعقاب قرار محكمة جنايات شبرا التي تنظر القضية، بتأجيلها إلى جلسة 3 سبتمبر الجاري.

 

وفور قرار التأجيل، طالبت والدة المجني عليه بالقصاص من قاتله قائلةً "عاوزين الإعدام"، فيما قالت شقيقته التي حرصت على الحضور داخل قاعة المحكمة: "كل اللي عاوزينه هو العدل".

 

عقدت الجلسة  برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.

 

 

 

 

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق