منع المحامي من الكلام وحجب الأوراق.. "النقابة" تعترض والبرلمان يرد: "الإجراءات الجنائية الجديد" يحقق ضمانات أكثر للدفاع

0 تعليق ارسل طباعة

بموجب المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

نص المادة 73

كما يجوز بنص المادة (۷۳) للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.

رفض المحامين

هاتان المادتان، اعترضت عليهما نقابة المحامين وطلبت من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إعادة مناقشتهما، حيث تحفظت على الحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال.

رد البرلمان

لكن البرلمان كان قد رد على تلك الجزئية خلال تعقيبه على الملاحظات التي أبداها الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، حيث ذكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المادة (١٠٥) من المشروع أكدت على حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (١٢٥)، كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل في بينما القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما ان المادة (۷۳) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى مادة (٨٤) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.

وفيما يخص منع المحامي من الكلام، فقد سبق ورد “رضوان” كذلك على تلك الجزئية موضحًا أن التعديل الذي أدخل على النص يحقق ضمانات أكثر للدفاع مقارنة بالوضع الحالي، لأن النص صريح وواضح في دلالته على أن عدم الإذن بالكلام إنما يكون خارج نطاق الدفوع والطلبات التي يرى الخصوم ووكلاؤهم تقديمها، لأنه وفقًا للوضع الحالي فأن هذا الحكم موجود بالفعل في المادة (٦٠٩) من تعليمات النيابة العامة ولكن بشكل عام، لذا تم إعادة الصياغة لتقييد النص الوارد بتعليمات النيابة العامة بالنص الصريح على أن عدم الإذن بالكلام لا يكون إلا خارج نطاق الدفوع والطلبات، وإلزام عضو النيابة العامة بإثبات عدم الإذن لوكيل الخصم بالكلام في محضر الجلسة حال حدوث ذلك ليكون ذلك تحت بصر ورقابة محكمة الموضوع وتمكينها من تقدير الأمر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق