مجلسي النواب والشيوخ يعلنان الأجندة التشريعية ومواعيد انتخابات اللجان النوعية.. الأربعاء

0 تعليق ارسل طباعة

يشهد الأربعاء القادم  عودة جلسات البرلمان بغرفتيه، مجلسى النواب الشيوخ، في آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعى وهو ماقررة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قرارة رقم ٤١٣ لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.

ويشهد  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من التجهيزات والترتيبات، تمهيدا لعودة الجلسات  ،ومن المقرر أن يشهد المجلسان في الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع، ويعقبها دعوة الأعضاء للاشتراك في عضوية اللجان النوعية، ويتم رفع الجلسة.

ويعود كل مجلس للإنعقاد يوم آخر يحدده رئيس المجلس  لإعلان تشكيل اللجان النوعية، وتلقي الطعون، وبعدها الدعوة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان "الرئيس - الوكيلين – أمناء السر".

ثم يلقى رئيس المجلس كلمة  بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس  يعلن فيها الأجندة التشريعيه واستكمال  المجلس ما بدأه في أدوار الانعقاد الاربعة السابقة.

وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب، اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بشأن عودة الجلسات، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع، وبعدها الدعوة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدا لانتخابات هيئات مكاتبها.

وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. 

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة

 كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

وينص الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق