شيخ الأزهر يقرر صرف 500 جنيه من بيت الزكاة منحة إضافية على الإعانة الشهرية

0 تعليق ارسل طباعة

بمناسبة المولد النبوي ..

وجَّه الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه منحة إضافية على إعانة شهر سبتمبر 2024، للمستحقين للدعم النقدي الشهري من بيت الزكاة والصدقات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجري، وبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025؛ لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

 

كيفية صرف المنحة الإضافية

وأعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له، صرف الإعانة الشهرية بدءًا من اليوم الأحد من مكاتب البريد وفروع البنوك.

 

أوضح «بيت الزكاة»، أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج «سند» أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات، لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها في شكل مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لديهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم بيت الزكاة والصدقات مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات وعلاج المرضى الفقراء.

 أموال الزكاة والصدقات

وأكد حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: «إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ» [التوبة: 60].

 

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية


وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فى الوديعة البنكية تجب على المسلم بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها وهي: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة.

وأوضح أمين الفتوى فى إجابته عن السؤال الوارد أن النصاب الشرعي، هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.

واختتم أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام.


كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.

 

وأضاف عاشور في تصريح له، أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.

 

ما حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام ؟ 

يجوز شرعًا إخراج الزكاة مقسطة على مدار العام بعد مرور الحول الذي وجبت بمروره الزكاة إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يعد هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.

 

متى يجب إخراج الزكاة ؟


شرع الله تعالى الزكاة فجعل لها مقاصد وأسبابًا وشروطًا، ومِن مقاصد الزكاة: التعاون والتكافل في المجتمع بسدِّ حاجة المستحقين لها ومواساتهم، وإغناؤهم عن السؤال، ومِن أسبابها: ملك النصاب، وقابليته للنماء، وكونه فائضًا عن الحوائج الأصلية، ومن شروطها: الوقت؛ وهو مرور الحول.

ومتى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول: فإنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في المختار عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول الله تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [الأنعام: 141]، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والبزار في "المسند".

 

من أجلّ المقاصد الشرعية للزكاة سد حاجة الفقير


ومقصد سد خلة الفقير وحاجته الذي هو من أَجَلِّ مقاصد الزكاة وأسماها متفاوِتٌ في تحقيقه بتفاوُتِ حاجات الفقراء تبعًا لاختلاف أحوالهم وأنماط معيشتهم وتنوع التزاماتهم؛ فمنهم من تسدّ حاجته إذا ما دفعت إليه الزكاة جملة واحدة، ومنهم من لا تسدّ حاجته إلا إذا دفعت إليه مقسطة شيئًا فشيئًا على مدار الحول.

قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض].. وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 330، ط. دار الفكر): [المعتمد: أن مقصود الزكاة سدُّ خلة الفقير من مال الأغنياء شكرًا لله تعالى وتطهيرًا للمال].

 

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام


قد توسع جماعة من الفقهاء في بيان ما يقتضيه معنى الفورية في إخراج الزكاة، وأنها تتَّسعُ لتشمل الوقت من حين وجوب الزكاة بمرور الحول إلى ما قبل مرور حولٍ ثانٍ؛ منهم: الإمامان الكرخي ومحمد بن الحسن من كبار فقهاء الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو المختار للفتوى؛ لما فيه من تحقيق المقصود الأعظم من الزكاة الذي هو كفاية المستحق لها وإغناؤه عن السؤال على مدار العام كلِّه، ومثاله: أن يتعيَّن المستحق للزكاة مع كونه ممن لا يحسن تدبير المال إذا دفعت إليه جملة واحدة، أو أن يكون ممن تتجدَّد حاجته إلى الزكاة بصفة شهرية لتوفير الدواء أو إيجار المسكن، وبحيث لو دُفِعَت إليه جملة واحدة أسرَفَ فيها وأَضَرَّ بمصلحته ومصلحة مَنْ يعول في الأجل القريب؛ فيكون إخراجُ الزكاة مقسطة إليه على مدار الحول بحسب احتياجاته محققًا لمقصدها من كفايته وسد حاجته على مدار العام.

 

وقالت دار الإفتاء: إن رعايةَ مصلحة المستحق للزكاة وسَدَّ حاجته من أهم مقاصد الزكاة، ولذا يجب إخراجها فور مرور الحول بعد بلوغ المال النصاب وكونه فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ويتسع معنى الفورية ليشمل طول العام، ويدخل فيه تقسيط الزكاة بإخراجها في صورة دفعات شهرية لمستحقيها بحسب حاجتهم، والتي تختلف من شخصٍ إلى آخر، بشرط أن تخرج كُلُّها قبل أن يحول الحول التالي.

 

وأفادت: في واقعة السؤال: فيجوز للسائل شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحول على ماله الذي بلغ النِّصاب إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق