قرار هام بشأن مواعيد العمل الرسمية في الحكومة .. تفاصيل

0 تعليق ارسل طباعة

الاحد 01 سبتمبر 2024 | 02:19 صباحاً

مواعيد العمل الرسمية بالمصالح الحكومية والبنوك

العقارية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة.

تحديد مواعيد العمل

ووفقا لمستند حصل “صدى البلد” على نسخه منه، ستقوم اللجنة بدراسة أن يكون العمل خمسة أيام في الأسبوع باجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

كما تتولى اللجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

لجنة تحديد ساعات العمل

تشكل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية

ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين المعاونتها في المهام المسندة اليها.

تعبد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها ، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء علي رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار توطئة لعرضه على مجلس الوزراء

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٤

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠١٦

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بشان تشكيل الوزارة

المادة الأولى

تشكل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية

وزارة النقل

وزارة الداخلية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

هيئة الرقابة الإدارية

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين المعاونتها في المهام المسندة اليها.

المادة الثانية

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي

للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع باجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة : عصرا، كما تتولى دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة

المادة الثالثة

تعبد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها ، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء

علي رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار توطئة لعرضه على مجلس الوزراء

المادة الرابعة

علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

الدكتور / مصطفى كمال مدبولي 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق