وزير الإسكان يٌصدر قرارًا باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء لتبسيط إجراءات التراخيص

0 تعليق ارسل طباعة
مدن جديدة

الأربعاء 04/سبتمبر/2024 - 09:44 ص

أصول مصر
ads

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024  باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1  - 117 مكررًا)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

 

"الشربيني": التعديلات ستدعم حركة العمران الذي يمثل أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد..وتوقف المزيد من النمو العشوائي


وأكد المهندس شريف الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.


وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة  للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.


وقال: تضمنت التعديلات أيضًا تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق