ما شروط الحصول على الجنسية المصرية وفقا للقانون؟ (تفاصيل)

0 تعليق ارسل طباعة

حدد قانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26  لسنة 1975 وتعديلاته الجديدة، حالات منح الأجانب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية فى الحالات الآتية:


- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وأن يكون بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.


- لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.


- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
-

- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه شروط الاستحقاق.


لكل أجنبي جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة الآتية:
 

1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.


2- أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون ملما باللغة العربية.


4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق