النائب طارق رضوان يواصل الرد على كبيش بشأن الإجراءات الجنائية: يخلط بين التنظيم القانوني والتطبيق العملي

0 تعليق ارسل طباعة

واصل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تفنيده لإدعاءات الدكتور محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بمناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بمشاركة ممثلى الحكومة.

مناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بمشاركة ممثلى الحكومة

d502c2aff0.jpg

تعقيب رضوان تضمن  بعض الايجابيات التي ذكرها الأستاذ الدكتور محمود كبيش في مشروع القانون وقلل من أهميتها لعدم جدواها  حيث ذكر كبيش  أن المشروع نص صراحة على حق المتهم في الصمت وعلى وجوب تنبيهه إلى ذلك، وأن هذا الامر لم يضف كثيراً في هذا الخصوص لأنه من المبادئ المستقر عليها دستوريا ولا يحتاج الى نص خاص يؤكده.

وعقب رضوان بأنه  من قواعد التشريع والمبادئ الدستورية المسلم بها أن التشريعات انما تأتي لتنظيم الأحكام التي نصت عليها الدساتير وتضعها موضع التنفيذ، وإلا فما كنا بحاجة إلى إصدار أی قانون اكتفاء بالوثيقة الدستورية، فكيف تأتى لسيادته أن هذه المادة من المبادئ الدستورية القابلة للتطبيق بذاتها وهى تتعلق بمسألة إجرائية في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن فى مجال حقوق الأنسان الأصل أن تبادر الدولة من خلال قوانينها لوضعها موضع التنفيذ، يؤكد ذلك ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٨٣ لسنة ٤٠ قضائية جلة ٢٠٢١/٦/٥.

بعض الايجابيات التي ذكرها   الدكتور محمود كبيش في مشروع القانون وقلل من أهميتها لعدم جدواها

973386eefb.jpg

كما أن كبيش ذكر بأن المادة ۱۲۰ وما بعدها نصت على حدود قصوى للحبس الاحتياطي سواء في مرحلة التحقيق الإبتدائي أو في كافة مراحل الإجراءات الجنائية أقل من تلك المقررة في قانون الإجراءات الحالي ويرى - على حد تعبيره - أن المشروع لم يأت بإضافات ذات شأن الى ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية الحالي منذ ۲۰۰٦ وما طرأ عليه من تعديلات مما لا يستحق الترويج لهذا المشروع في هذا الخصوص بالشكل الذي تم به حيث عقب رضوان من الواضح أن سيادته يحتاج إلى مقارنة النصوص التي نظمت مدد الحبس الاحتياطي في القانون الحالي ومقارنتها بالنصوص والمدد التي قررها مشروع القانون، لأن القارئ العادي وليس الفقيه القانوني سيجد ببساطة أن التعديلات التى ادخلها مشروع القانون لم تقتصر فقط على تخفيض الحد الاقصى للمدد فقط على نحو ما تم الترويج له وإنما يشمل أيضا التعديل الاهم وهو تقييد المشروع الجديد لسلطة محكمة النقض ومحكمة الجنايات المستانفة في الحبس الاحتياطي بالنسبة لعقوبتي الاعدام والسجن المؤبد حتى اصبح الحد الاقصى سنتين بعد ان كانت مطلقة وغير محددة وكانت تثير العديد من الانتقادات منذ تعديلها عام ٢٠١٣.

أيضا استحداث المشروع لأحكام التعويض عن الحبس الاحتياطي - حسبما ذكر سيادته غير ذات جدوى من ناحية التطبيق العملي، فضلا على أن مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي مقرر منذ ۲۰۰٦ وكرسه دستور ۲۰۱٤ ، وكان ينقصه التنظيم القانوني حيث عقب رضوان بأن يحتاج سيادته إلى الى مراجعة احكام القانون ١٤٥ لسنة ۲۰۰٦ التي اقرت مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي ليدرك الفرق بينه وبين التنظيم الوارد في المشروع الجديد سواء من حيث صياغة النصوص أو تحديد الحالات او الاجراءات او تحديد المحكمة المختصة أو المتحمل بالتعويض والأهم أن المشروع الجديد لم يقتصر على مجرد التعويض عن الحبس الاحتياطي فقط وانما تعدى ذلك الى التعويض عن الحبس الذى يتم تنفيذه كعقوبة وهو ما خلا منه ايضا القانون ١٤٥ لسنة.٢٠٠٦

مراجعة احكام القانون ١٤٥ لسنة ۲۰۰٦ التي اقرت مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي

49a6007a57.jpg

رضوان قال أيضا بأن تصريحات سيادته تتضمن خلط واضح بين التنظيم القانوني والتطبيق العملي ويشير إلى أن الحالات التي نظمها المشروع نادرة الحدوث بما مؤداه أن صياغة مشروعات القوانين يتعين أن تكون رهن بالحالات الواقعية، كما لم يسترع انتباه سيادته أن احد اهم اركان التعويض يتمثل في الخطأ وأن الحالات التي نص عليها مشروع القانون لاستحقاق التعويض هي الحالات التي يبرز فيها الخطأ في الحبس سواء كان احتياطيا او كعقوبة وذلك من خلال انتفاء المبررات او عدم صحة التهمة دون غيرها من الوقائع التي لا يكون فيها للخطأ اثر.

 

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق