الرئيس السيسي يصدر قرارًا بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

0 تعليق ارسل طباعة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر "أ"، في 26 أغسطس سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2024، بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

"المادة الأولى"

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الصندوق: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

2- القانون: القانون رقم 64 لسنة 2010بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

3- جرائم الاتجار بالبشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

4- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

"المادة الثانية"

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق