عقوبة منع العاملين بصفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل بقانون التأمين الصحي

0 تعليق ارسل طباعة
google news

تستعرض “البوابة نيوز” عقوبة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، وكذلك عقوبة إعطاء معلومات مغلوطة بقانون التأمين الصحي الشامل.

حيث نصت المادة 62 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق