حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء

0 تعليق ارسل طباعة

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية.

حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟

وأضافت الإفتاء أن الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.

 

حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل ميعاد وجوبها لأكثر من عام

وضحت دار الإفتاء المصرية أنه بعد اتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز تعجيل زكاة النقد لعامه اختلفوا في جواز التعجيل لأكثر من عام؛ فذهب الحنفية، وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة بشروطه لسنة أو أكثر؛ قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى بشرحه الاختيار": [ومن ملك نصابًا فعجَّل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنُصُب جاز.

وأجيب بأن تأويله أنه تسلف منه زكاة عامين في وقتين، أو تسلف منه زكاة عامين لمالين، كالماشية والأثمان؛ ولذلك لم يُجز الشافعية في الأصح والحنابلة في رواية تعجيلَ الزكاة إلا لحول واحد فقط؛ قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين": [لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب، ويجوز قبل الحول، ولا تعجيل لعامين في الأصح] اهـ.

 جمهور الفقهاء

وعُلم من ذلك أن جمهور الفقهاء على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام حوله الذي هو فيه، وأجاز بعضهم تعجيلها لعامين، وأجاز آخرون أكثر من عامين.

حكم تعجيل إخراج الزكاة

وانتهت دار الإفتاء المصرية إلى أنه فيجوز تعجيل الزكاة إن كان في تعجيلها مصلحةٌ للفقير أو لغيره ممن هو أهلٌ لأخذها، وتعجيلها لعام أو لأكثر يختلف باختلاف هذه المصلحة، وإلا فالأولى إخراجُها في وقتها ليجد المستحق حاجته من المال في كل وقت؛ فإنه إذا عجَّل الجميعُ إخراجَها في عامٍ، فإذا جاء الآخر عُدمت أموال الزكاة، وهذا يُخالف مقصود الشارع منها.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق