جولة جديدة في مُحاكمة المُضيفة المُتهمة بإنهاء حياة طفلتها

0 تعليق ارسل طباعة

تتواصل جولات مُحاكمة أميرة.ح المُضيفة التونسية المُتهمة بإزهاق روح نجلتها بداعي تلقيها وحياً من السماء يأمرها بكتابة كلمة النهاية في حياة رضيعتها. 

وعُقدت الجلسة الأخيرة في القضية يوم السبت الماضي في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس. 

اقرأ أيضاً: علة المرض النفسي والجرائم البشعة.. حينما يكون الجنون قشة الغريق الأخيرة

وتمسكت هيئة الدفاع عن المُتهمة بطلب عرضها على لجنة جديدة من خُبراء الطب النفسي للكشف عن قواها العقلية لتحديد مدى مسئوليتها الجنائية عن فِعلتها يوم الجريمة.

التمسك بورقة العِلة العقلية 

وفي هذا السياق أكد أحمد حمد، مُحامي المُتهمة، أنه طلب من المحكمة عرض موكلته على لجنة طبية جديدة للكشف على قواها العقلية. ‏

وأكد حمد، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، على أنه طلب من المحكمة اليوم تشكيل لجنة من خارج مستشفى العباسية للكشف عن المُتهمة. 

واستند في طلبه على واقعة سيدة الشرقية التي أزهقت روح طفلها وأكلت أجزاءً منه، مؤكداً أن الطب النفسي أثبت عدم مسئوليتها عن أفعالها. 

وأشار إلى أن الدفاع لديه فيديوهات تظهر فيها المُتهمة وهي "بتكلم نفسها"، وذكر أن جيرانها أكدوا على حالتها غير الطبيعية وأنها مريضة نفسياً.

ولفت إلى أنها في يوم الواقعة طعنت نفسها، وزوجها هو من قام بإنقاذها ونقلها إلى المستشفى. 

وكان المُحامي مصطفى الصادق، دفاع المُضيفة التونسية، قد طلب في جلسةٍ ماضيةٍ الإطلاع ‏على تقرير اللجنة الخُماسية المُشكلة من خبراء الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على ‏المُتهمة. ‏

ولفت المُحامي لوجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون مُشيراً لمُعاناة المُتهمة وقت ارتكاب ‏الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مُدركة لما تفعل.‏

وطلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيُثبت أن المُتهمة كانت ‏غير مُدركة لما تفعل. ‏

وتساءل المُحامي مُستنكرًا: "حد عاقل هيطعن نفسه 6 طعنات عشان ينتحر؟".‏

قشة الغريق 

ويُمكن فهم دوافع هيئة الدفاع بالتمسك بورقة العِلة النفسية والعقلية بالعودة إلى القانون الذي يُعفي أصحاب المرض العقلي من المسئولية الجنائية.

وبالعودة لرأي القانون تبرز المادة رقم 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتنص على ما يلي :"لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي أفقده القدرة أو الاختيار".

وتابع نص القانون :"يظل الشخص مسئولاً جنائياً لو عانى وقت الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي آدى لإنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف في تحديد مدى العقوبة".

وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن التمسك بمُعاناة المُتهم من مرضٍ نفسي أو عقلي يستوجب العرض على الطب الشرعي الذي بيده الفصل في هذا الإدعاء سلباً أو إيجابا.

وأكد على أن المسئولية الجنائية تقع على عاتق العاقل الرشيد، مُشدداً على أن المسئولية الجنائية تسقط عن غير العاقل المُميز.

وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة اليوم الثاني في دور شهر أكتوبر، ومن المُقرر أن يُدلي الدفاع بمُرافعته عن المتهم، وحينها ستكون كلمة القصاص هي المُتبقية في سلسلة جولات المحاكمة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد ‏وأمانة سر وليد فراج ومحمود ممدوح.‏

وكانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 جنايات التجمع الاول والمفيدة برقم 1070 لسنة2023 كلي القاهرة الحديدة.

وأضافت المتهمة في التحقيقات أنه “يوم الواقعة كان هناك شرط لصعودى إلى الرفيق الأعلى وهو إنى آخد بنتى معايا مسيبهاش مع باباها، وكان لازم أضحّى بيها في الدنيا في سبيل إنها تعيش الدنيا التانية اللى أنا رايحاله”.

استكملت المتهمة: "لقيت شنطتى في الأوضة فقررت إنى أقصّ الحزام بتاعها وروحت خانقة البنت بيه، وهى ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسى في رقبتى كذا ضربة، وبعدها زوجى حاول ينقذنى، وأغمى علىَّ وفوقت وأنا في المستشفى”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق