من الألف للياء.. قصة اعتراضات نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

0 تعليق ارسل طباعة

أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

أسباب اعتراض نقابة المحامين على قانون الإجراءات الجنائية

1-إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

2- لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي.

3- أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.

4- أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

5- كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

6- ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة - في تقديرها.

7- أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

8- تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي.

وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.

9- ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.

9- ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملي وما يحدث من تلاعب في إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

10- غير ذلك مما تضمنه المشروع من أوجه عوار ومخالفات دستورية سيجري تفصيلها في مذكرة شارحة على هدي ما سيلي من قرارات.

قرار مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية:

أولًا:- إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانيًا:- مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.

ثالثًا:- فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

رابعًا:- اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.


أسباب اعتراض نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتبر نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقويضًا للعمل الصحفي.

وتابع النقيب: ولكي نوضح ذلك علينا التوقف أمام نص المادتين وظروف وتاريخ إقرار المادة 186 مكرر، التي يتم الاستناد لها كمبرر وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين:

- نص المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

- نص المادة 186 مكرر، وهي (مضافة بالقانون 71 لسنة 2021): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها ما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود». 

وجدد نقيب الصحفيين الدعوة «لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي به، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».

وزير المجالس النيابية يرد على بيان نقابة المحامين

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الذي يتولى التشريع في البلاد هو مجلس النواب بأعضاء منتخبين وهم أصحاب الولاية في سن التشريع، وما قام به المجلس من إشراك للجهات المختلفة سابقة جديرة بالتقدير.

وأشار إلى أنه من الناحية الدستورية فإن البرلمان يرسل مشروع القانون إلى الهيئات وتعطي له أجل للرد ثم تدرس الملاحظات عليه، لكن عندما تشارك تلك الجهات في المناقشات ذاتها، فهو أمر محمود.

وقال فوزي: إنه لا يمكن أن يجمع الكل على مشروع القانون، لكن الأهم أنه لم يصادر رأي أحد خلال النقاشات، وكان في أقصى درجات امتداحه، لافتا إلى أن نقابة المحامين كانت موجودة وممثلة، وهو أمر تقتضيه الطبيعة الخاصة دون التزام دستوري.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق