نقابة العاملين بالسياحة والفنادق توقع اتفاقية عمل مع فندق نوفتيل مرسى علم

0 تعليق ارسل طباعة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 189، بتاريخ 29 أغسطس 2024، اتفاقية عمل جماعية، التي تم توقيعها يوم الأحد الموافق 15-4-2024، تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل.

تم توقيع الاتفاقية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ومقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها قانونًا في التوقيع على هذه الاتفاقية محسن محمد أش الله بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، «ويشار إليها فيما بعد بـ الطرف الأول»، وفندق نوفتيل مرسى علم، ومقره الكيلو 19 طريق القصير - مرسى عـلم - القصيـر – البحر الأحمر ويمثله قانونًا في التوقيع على هذه الاتفاقية إدوار ألكسندر ديكران إدوار ريزيان بصفته المدير العام، «ويشار إليه فيما بعد بـ الطرف الثاني» ويشار إلى كل من الطرف الأول والطرف الثانى فيما بعد في هذه الاتفاقية منفردين بـ «الطرف» ومجتمعين بـ «الطرفان» و / أو «الطرفين» و / أو «الأطراف».

لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وحماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على إجراء المفاوضات الجماعية.

لما كانت المادة الأولى فقرة "8" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الوهبة التي تعتبر جزءًا من الأجر.

ونفاذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن نسب توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية.

ولما كانت المادة الأولى من القرار الوزارى المشار إليه قد نصت على «مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتى:

"80%" من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشآة.

"20%" من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزارى المشار إليه على كيفية توزيع نسبة الـ "80%" من الحصيلة الكلية المشار إليها في المادة "1" على الوجه الآتى: 

"60%" من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالا مباشرًا بالعملاء.

"15%" من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء.

"5%" من الحصيلة الكلية كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة.

وحيث سبق وأن أبرمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، اتفاقية عمل جماعية على مستوى نشاط السياحة والفنادق بجمهورية مصر العربية بتاريخ 19-12-2013، وقد تم نشر هذا الاتفاق بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم "70" في 25 مارس لسنة 2013، وقد تم على أساس هذه الاتفاقية إعادة توزيع حصيلة مقابل الخدمة اعتبارًا من 1-11-2014طبقا للآتى: 

"15%" كسر وتالف وهالك.

"85%" توزع بالتساوى على جميع العاملين "المتصلين وغير المتصلين":

وحيث إن الفندق الطرف الثاني قد طبق العمل بهذه الاتفاقية منذ إبرامها وحتى الآن، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8-5-2024 في الدعوى 166 لسنة 202 قضائية دستورية والقاضى منطوقه:

أولاً - بعدم دستورية البند "ب" من المادة "1" من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984، والبند "2" من المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، فيما نصا عليه من توزيع نسبة "20%" من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.

ثانيا - بعدم دستورية المادة "5" من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، والمادة الخامسة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة، المشار إليهما، فيما تضمنتاه استثناء العاملين المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء في المنشآت الفندقية التي تطبق نظام الأجر الثابت من الحصول على النسبة المخصصة لهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، إلا إذا كانت أجورهم الثابتة أقل من حصيلة هذه النسبة.

ثالثا - بسقوط أحكام القرارين المار بيانهما المرتبطة بالنصوص المقضى بعدم دستوريتها.

رابعا - بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

خامساً - بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة واحتراما من الفندق "الطرف الثاني" لأحكام القضاء فقد رغب في إبرام هذه الاتفاقية هديًا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان أعلاه لتطبيقها على الفندق.

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية وصفاتهما في توقيع هذه الاتفاقية فقد اتفقا على ما يلى:

"المادة الأولى"

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية مكملا ومتمما لكافة أحكامها.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق