إعادة تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر لمدة عامين

0 تعليق ارسل طباعة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 189، الصادر في 29 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة الصناعة رقم 374 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر لمدة سنتين.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2345 لسنة 2019 بإنشاء غرفة الصناعات الغذائية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 بشأن فرض رسم لدعم صناعة الدخان والسجائر؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1093 لسنة 2017 بتعديل المادة الرابعة من قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 302 لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة صناعة الدخان والسجائر؛ وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية المؤرخ 30-5-2024.

"المادة الأولى"

يعاد تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر المنشأة بموجب قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 المشار إليه، لمدة سنتين، وذلك على النحو التالي: 

إبراهيم صبحى الإمبابي - رئيس الشعبة العامة للسجائر والدخان.

علاء الدین حسن مصطفى - عضو مجلس إدارة الشرقية للدخان – العضو المنتدب لشركة المتحدة للتبغ UTC.

عمرو عبد الرحمن محمود الدفراوى - رئيس مجلس إدارة مصنع أدخنة الدفراوى.

ماريانا مجـدى عزيز - رئيس مجلس إدارة JTI اليابانية – النخلة سابقا.

محمد عمر أحمد محمد خليل – مصنع أبو تيج للأدخنة.

"المادة الثانية"

تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، وتختص بوضع السياسة التنفيذية لدعم صناعة الدخان والسجائر والإشراف على وسائل صرف حصيلة الرسم وأبواب الصرف والتحقق من صرفها على الأغراض المخصصة لها، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها وتقوم في هذه الحالة بتحديد اختصاصاته ومكافآته، كما لها أن تضع قواعد صرف بدل حضور جلسات اللجنة.

"المادة الثالثة"

تعتمد قرارات لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر من مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.

"المادة الرابعة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق