القانون الجديد يتيح للخصوم إبداء ملاحظتهم على أقول الشهود.. تفاصيل

0 تعليق ارسل طباعة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها. ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

حضور الشهود وجوبي بمشروع القانون الجديد

وبموجب مشروع القانون، يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره. 

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

الانتهاء من 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من الموافقة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام ١ و٢ و٣ سبتمبر ٢٠٢٤.

الهنيدي يهيب بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة عن مشروع الاجراءات الجنائية

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة  حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الاجراءات التى  يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق